سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
45
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و قد علم ما فيه : ضمير در [ فيه ] به اشكال مذكور راجع است . قوله : نعم يعتبر الخ : اين عبارت ناظر به اصل مسئله است نه خصوص فرض دوّمى چنانچه در شرح ذكر نموديم . قوله : امكان مجامعة القئ للشّرب : بطوريكه هردو كاشف از يك فعل باشند . قوله : انّه شربها يوم الجمعة : ضمير در [ انّه ] به مشهود عليه راجع بوده و ضمير مفعولى در [ شربها ] به خمر برمىگردد . قوله : انّه قائها بعد ذلك : ضمير در [ انّه ] بمشهود عليه راجع بوده و ضمير مفعولى در [ قائها ] به خمر برمىگردد و مشار اليه [ ذلك ] يوم الجمعه مىباشد . قوله : او قبله : يعنى قبل از روز جمعه . متن : و لو ادعى الإكراه قبل ، لاحتماله فيدرأ عنه الحد ، لقيام الشبهة إذا لم يكذبه الشاهد بأن شهد ابتداء بكونه مختارا ، أو أطلق الشهادة بالشرب ، القيء ثم أكذبه في الإكراه لما ادعاه . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر مشهود عليه مدّعى شد كه شرب خمر بواسطه اكراه بوده اين ادّعاء از وى پذيرفته است مشروط به اينكه دو شاهد مزبور ويرا تكذيب ننمايند . شارح ( ره ) مىفرماين :